( مسألة 307 ) : يجوز الجلوس أثناء الطواف
للاستراحة ، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به
الموالاة العرفية ، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه
الاستئناف على الأحوط .
النقصان في الطواف ( مسألة 308 ) : إذا نقص من طوافه عمدا فإن فاتت
الموالاة بطل طوافه ، وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من
المطاف ، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا .
( مسألة 309 ) : إذا نقص من طوافه سهوا فإن تذكره
قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح
طوافه ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه
من المطاف فإن كان المنسي شوطا واحدا أتى به وصح طوافه
أيضا ، وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره
كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر