عرفا ، ولا يجزئ الأقل من السبع ، ويبطل الطواف بالزيادة
على السبع عمدا كما سيأتي .
( مسألة 299 ) : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون
بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ويقدر هذا الفاصل
بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل
داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة
أذرع ونصف ذراع ، ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على
هذا المقدار أيضا ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد
المذكور أو أنه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى . الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
( مسألة 300 ) : إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل
الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم