إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
( مسألة 301 ) : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان
بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط
إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته ، والأحوط أن
لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة
لاستلام الأركان أو غيره .
( مسألة 302 ) : إذا دخل الطائف حجر إسماعيل
بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته ، والأولى
إعادة الطواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها
فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ،
وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ، بل
الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا .
( مسألة 303 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى
الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة
معرفية بطل طوافه ولزمته إعادته ، وإن لم تفت الموالاة أو كان
خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته .