إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط في كلتا الصورتين أن
تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من التمام والاتمام ، هذا فيما
إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج ولزمها
الاتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج
على النحو الذي ذكرناه .
( مسألة 287 ) : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من
الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها وأتت
بالصلاة بعد طهرها واغتسالها وإن ضاق الوقت سعت
وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج .
( مسألة 289 ) : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت
بالحيض ولم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في
أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف
والصلاة ، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق
الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت
عمرتها .
( مسألة 290 ) : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة