صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن
تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد ، وبعد
الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها .
الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه
الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى
وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف ، فتسعى
وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من
أعمال منى تقتضي طواف العمرة قبل طواف الحج ، وفيما إذا
تيقنت ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد
رجوعها من منى استنابت لطوافها ، ثم أتت بالسعي بنفسها ،
ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام
الحيض ، فيجري عليه حكمها .
( مسألة 286 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط
بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به ووجب عليها