وأتم طوافه في ثوب طاهر ، وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن
كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه
ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وإن كان العلم
بالنجاسة أو طروها عليه قبل اكمال الشوط الرابع قطع طوافه
وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام
والاتمام على الأحوط .
الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره
في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه . وأما إذا كان الصبي
غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير
ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط
( مسألة 297 ) : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان
أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك
الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
( مسألة 298 ) : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون
فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا
أخر إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو