( مسألة 282 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من
الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن
تجب الطهارة لصلاة الطواف .
( مسألة 283 ) : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء
يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى
عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له
اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى
أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة .
( مسألة 284 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد
انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر
الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ،
والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم تتعين
الاستنابة .
( مسألة 285 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع
حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى
أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة