تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 282 ) : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف .
( مسألة 283 ) : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة .
( مسألة 284 ) : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة .
( مسألة 285 ) : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت فللمسألة