تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ، والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام . ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته سواء أكان هو مجموع الطواف ، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول ، ويكون الزايد لغوا .
( مسألة 281 ) : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .
مناسك الحج — صفحة 116 | السيد محمد الروحاني