الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة .
الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن
دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه
من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط
الرابع ، أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار ،
والأحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد الطهارة من
حيث قطع ثم يعيده ، ويجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي
بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والاتمام .
ومعنى ذلك أن يقصد الاتيان بما تعلق بذمته سواء أكان هو
مجموع الطواف ، أم هو الجزء المتمم للطواف الأول ، ويكون
الزايد لغوا .
( مسألة 281 ) : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في
الطواف أو أثنائه ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي
الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ،
وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو استينافه بعدها .