اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من
الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط .
( مسألة 293 ) : لا بأس بدم القروح والجروح فيما
يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في
الطواف إذا كان الوقت ضيقا ، كما لا بأس بالمحمول
المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه .
( مسألة 294 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم
علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه ، فلا حاجة إلى
إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى
أن فرغ منها
( مسألة 295 ) : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم
تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر ، وإن كانت إعادته
أحوط ، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها .
( مسألة 296 ) : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم
بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من
الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس