أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا .
مسألة 52 - الأقوى أن الدين يمنع من الاستطاعة البذلية إذا كان
حالا ، وكان الديان مطالبين وتمكن من أدائه مع ترك الحج دون ما إذا انتفى
بعض ما ذكر من القيود .
ولا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية .
مسألة 53 - لو وهب أحد ما يكفي للحج ليحج وجب القبول والحج ،
وكذا لو وهبه لكي يحج به إذا أراد ، وكذا لو بذل له لكي يحج به أو يزور
الحسين ( عليه السلام ) مثلا ، فإنه يجب عليه الحج .
وأما لو وهبه ما يكفي للحج بلا ذكر الحج ، لا تخييرا ، ولا تعيينا ، فلا
يجب عليه القبول .
مسألة 54 - لو وقف مالا لأن يحج به أو نذر أو أوصى كذلك فعين
المتولي ، أو الوصي ، أو الناذر أحدا أو بذل له ، وجب القبول والحج .
مسألة 55 - لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحج به
ففي صحة الشرط ووجوب الحج عليه إشكال .
نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل الله لكي يحج بها وجب عليه الحج ،
ولا يجوز صرفها في غيره .
مسألة 56 - يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الاحرام ، وأما بعده
فالأحوط عليه تركه .
ويجوز له الرجوع إلى العين المبذولة مع بقائها وعدم كون الموهوب له
ذا رحم ولو بعد الاحرام ، لكنه إذا استرجعها بعد الاحرام فالأحوط عليه ، تتميم
نفقة الحج من غيرها .
مسألة 57 - لو رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه
وجهان ، لا يخلو أولهما من وجه .
مسألة 58 - لو بذل لواحد من اثنين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليهم