وأما لو أوصى له بالوصية التمليكية ، فعل المختار من لزوم القبول
في الوصية ، لا يجب القبول .
مسألة 49 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين ( عليه السلام )
في كل عرفة ، ثم حصلت له الاستطاعة ، يجب عليه الحج لحصول الاستطاعة ،
وانكشاف عدم تحقق موضوع النذر ، فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول
الاستطاعة .
ووجوب العمل بالنذر تعبدا لا دليل عليه ، واحتمال تحقق الاجماع في
نظير المسألة ، مندفع بالتتبع في كلمات القدماء .
وكذا لو نذر إعطاء مقدار من ماله بحيث يستلزم العمل بالنذر خروجه
عن الاستطاعة أوان الخروج مع تحقق سائر الشرائط .
مسألة 50 - لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكن معه من الاتيان
بالحج ، فالظاهر أنه يراعي الأهم ، وليس من شرائط الاستطاعة عدم واجب
آخر ، بل الشرط في وجوب الحج المال بقدر الكفاية ، وتخلية السرب ، وصحة
البدن إلى تمام العمل ، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل حصول الاستطاعة أو
بعده .
مسألة 51 - لو قيل لفاقد نفقة الحج : حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك ،
وجب عليه الحج ويجزئ عن حجة السلام .
وكذا لو قيل له : حج بهذا المال وكان كافيا له ذهابا وإيابا ولعياله ،
من غير فرق بين وجوب ذلك على الباذل - بنذر ، أو يمين ، أو غيرهما - وعدم
وجوبه عليه ، إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل وعدم الرجوع .
وكذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية .
ولو بذله له نفقة الذهاب فقط ، لم يجب عليه إلا إذا كان له نفقة
الإياب .
ولو لم يبذل نفقة عياله لم يجب إلا إذا كان عنده نفقتهم إلى أن يعود ،