الأرض ، كمعادن الذهب والفضة والأحجار الكريمة والفلزات .
لو كان الازدحام في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) شديدا ، بحيث لم يتمكن
المصلون من مراعاة عدم محاذاة النساء للرجال ، أو تقدمهن عليهم فإن صلاتهم
صحيحة إلا أنها مكروهة .
لو علم شخص أن السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة ، ولكن لم يعلم
مكانهما فسأل شخصا عنهما فدل الصفا مكان المروة والمروة مكان الصفا وسعى
سبعا هكذا ، ثم علم بخطئه ، وسعى شوطا آخر ، فالأقوى صحة سعيه وإن
كان الأحوط إعادته .
لو أحرم شخص بحج التمتع ومات بعد الاحرام والدخول في الحرم يجزيه
ذلك عن بقية الأعمال ولا يحتاج إلى نائب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
الحج لنفسه أو نائبا عن غيره .
لو رأت المرأة أثر الحيض بعد إكمال أعمال الحج ، وشكت أن
الحيض كان قبل الشروع في الأعمال أو بعد إكمالها صح حجها ، ولا اعتناء
بمثل هذا الشك .
لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق ، وكذا لا يجوز أيضا في يوم العيد
لكل أحد ، وفي كل مكان .
المراد من المنزل الذي يجوز للحاج الاستظلال فيه ، وهو محل نزوله ، وهو
يقابل الطريق الذي يسير فيه ، فلا مانع من الاستظلال في المقاهي الواقعة في
طريق مكة ومنى وعرفات بعد أن نزلها وقبل أن يرحل عنها .
لو لم يطف الحاج طواف النساء جهلا بالمسألة ، ولكن طاف طوافا
مستحبا ، بنية أنه يجير ما لو نقص من طوافه شئ ، وبعد سنة مثلا علم بعدم
طوافه للنساء ، فالأحوط له عدم المجامعة مع امرأته ، ويذهب إلى مكة ليطوف
طواف النساء ولو في غير أشهر الحج ، ولو كان يشق عليه ذلك ، يستنيب من
يطوف عنه ويصلي ركعتيه .