يجب أن يكون طواف النساء وركعتيه بعد طواف الحج وركعتيه
والسعي ، فلو قدمه عليهما يجب إعادته بعد السعي ، وفي صورة الجهل أو النسيان
الأحوط أن يعيد أيضا ، ولو لم يتمكن من الإعادة بنفسه ، يستنيب من يطوف
عنه ويصلي ركعتيه ، وفي العمرة المفردة يجب أن يكون بعد التقصير فلو قدمه عليه
فالحكم كما في الحج .
في العمرة المفردة المستحبة يجب طواف النساء ، كما في الحج ، فلا تحل
النساء له إلا بعد الاتيان به .
يجب إعادة صلاة الطواف بعده ، لو أتى بها قبله جهلا .
لو صلى ركعتي طواف الحج بعد السعي ، فالأحوط الأولى إعادة السعي
بعد ركعتي الطواف ، حفظا للترتيب .
لو قدم السعي على طواف الزيارة جهلا ، يعيد السعي بعد الطواف على
الأحوط .
السعي بين الصفا والمروة في الطابق الثاني من المسعى المبنى حديثا ،
صحيح لو كان الجبلان أعلى من المسعى ، ليكون السعي بين الجبلين .
يجوز التقصير في عمرة التمتع ، قبل إحرام الحج في أي وقت اتفق ، ولا
يشترط فيه الفورية بعد السعي .
لا يشترط في الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه ، بل يجوز أن يوكل
شخصا في ذلك ، لكن يجب أن يقصد الوكيل حين الذبح ، أنه يذبحه عن موكله
فلان . فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص ، يجب أن يعين كل واحد منهم حينما
يريد الذبح عنه .
لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه والأخرى عن آخر ،
يجب التعيين عند الشراء ، ويقصد ذبح تلك الشاة عنه أيضا ، ولا يكفي بدون
التعيين والقصد .
لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير في عمرة التمتع ، إلا بعد إتمام أعمال
الحج ، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يفدي شاة .