العمرة المفردة العمرة المفردة على قسمين : واجبة ، ومستحبة ، والواجبة أيضا على
قسمين : واجبة عرضا ، وواجبة أصلا .
الواجب الأصلي هو الواجب بأصل الشرع بالشرائط المعتبرة في الحج
في العمر مرة واحدة فقط ، ولا يشترط في وجوبها على أهل مكة أو من يجري عليه
حكم أهل مكة ، استطاعة الحج أيضا ، فيمكن لهؤلاء أن يستطيعوا للعمرة دون
الحج ، أو للحج دون العمرة ، لأن كلا من الحج والعمرة المفردة نسك مستقل
بنفسه ، غير مرتبط بالنسك الآخر .
والآفاقي لا تجب عليه العمرة المفردة ، حتى ولو كان مستطيعا لها ، بل
يجب عليه عمرة التمتع ، وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على الأجير إذا فرغ من
عمل النيابة ، وهو بمكة المكرمة ، مع استطاعته لها . وكذا لا تجب العمرة المفردة
أيضا على البعيد الذي استطاع لها ، وكان لا يتمكن من الوقوفين .
ولا يجب الاستئجار للعمرة المفردة على ورثة من استطاع ومات قبل
الموسم إذا كان قد مضى من أشهر الحج ما يكفي لأدائها وحدها ، وإن كان
الاحتياط في جميع ذلك كله لا ينبغي أن يترك .
والعمرة الواجبة بالعرض : هي العمرة واجبة بالنذر ، والعهد ،
والحلف ، والشرط في ضمن العقد وبافساد الحج أو فوات الحج أيضا ، فإن فات
الحج عن المكلف ، يتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة كما تقدم .
وتجب العمرة المفردة أيضا لدخول مكة المكرمة ، حيث لا يجوز لمن يريد
الدخول إلى مكة المكرمة أن يدخلها إلا بعمرة بل ويجوز دخول الحرم
مناسك الحج — صفحة 178
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص١٧٨