الشريف ، لمن أراد النسك أو دخول مكة ، إلا بإحرام من أحد المواقيت بل
وكذا لمن لم يرد النسك ولا دخول مكة على الأقوى .
وتستحب العمرة المفردة كل شهر مرة ، ويتأكد استحبابها في شهر
رجب .
ويكره للمكلف أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصل بينهما بعشرة أيام ،
بل الأحوط تركه ، وإن كان الجواز مع الكراهية العبادية أقوى .
أفعال العمرة المفردة وهي كما يلي :
1 - النية على ما عرفته سابقا في عمرة التمتع عينا .
2 - الاحرام من أحد المواقيت السالفة الذكر التي يمر عليها ، والذي لا
يمر على الميقات فيحرم من بلده لو كان خارج حدود الحرم ، ولو كان المكلف
داخل حدود الحرم يحرم من حدود الحرم ، وهو الميقات السادس .
3 - الطواف حول الكعبة الشريفة سبعا ، وصلاة ركعتيه كما تقدم .
4 - السعي بين الصفا والمروة مثل السعي في عمرة التمتع .
5 - الحلق أو التقصير ، كما تقدم .
6 - طواف النساء ، وصلاة ركعتيه كما تقدم .
مسائل متفرقة يراعى فما يذبح في الكفارات ، ما يشترط فيما يذبح في منى على الأحوط
الأولى .
يجوز السجود على ما فرش به مسجد الحرام والمشاهد المشرفة من
الصخر ، فإن المعادن التي لا يجوز السجود عليها ، هي ما لا يطلق عليه اسم