القران ، أو للعمرة المفردة ، ويعبر عن هذه الشروط بالشروط الخارجية .
واجبات الطواف سبعة
1 - الابتداء بالحجر الأسود والختم به ، فلا يصح أن يبدأ بالطواف
من غيره ، كما لا يصح الاختتام بغيره أيضا .
ويكفي في حصول الابتداء والختم بالحجر الأسود ، المحاذاة العرفية
في ابتداء الشوط ، وختامه ، بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء من الحجر ،
وعليه يلزم تقديم النية قبل الحجر بقليل ، بحيث يكون في ابتداء الشوط الواجب
محاذيا للحجر وختامه بذلك الموضع ، وجعل الزائد عليه من المقدمات العلمية .
ولو وقف محاذيا للحجر الأسود ، جاعلا له على يساره في أول شوط ، ثم
طاف حتى وصل إليه فهذا شوط ، ولو مشى وطاف حتى وصل إليه ثانيا فهذا
شوط آخر وهكذا ، إلى آخر شوط السابع .
2 - جعل البيت على اليسار ، فلا يصح الطواف لو جعل البيت على
يمينه .
ويكفي في تحقق جعل البيت على يساره ، الصدق العرفي ، فلا ينافي
الانحراف اليسير البسيط .
نعم لو جعل البيت عن يمينه ، أو استقبله بوجهه ، أو استدبره بظهره ،
ولو بخطوة واحدة عمدا ، أو سهوا ، حتى ولو كان اضطرارا بسبب مزاحمة
الطائفين ، لم تصح تلك الخطوة ، أو الأكثر ، ويلزمه التدارك ثم يطوف .
وعلى ما مر من كفاية الصدق العرفي ، في جعل البيت على يساره ، فلا
يجب التحفظ على التياسر المذكور عند فتحتي حجر إسماعيل ، وعند الأركان
- بأن يميل بمنكبه الأيمن قليلا - حتى يكون منكبه الأيسر مقابل الكعبة الشريفة .