أشواط من الحجر الأسود ، إلى الحجر الأسود ، بلا زيادة ، ولا نقصان .
فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير
على الأحوط ، وكان آثما بتلك الزيادة ، أو النقيصة في تشريعه .
ولو كانت الزيادة مقدارا قليلا قبل الشروع في الطواف ، فلا بأس بها ،
إن كانت من باب المقدمة العلمية .
ولو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهوا :
فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل ، يجب عليه قطع الطواف .
وإن كان شوطا كاملا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعا ،
ويكون ذلك نافلة ، ويصلي للطواف الأول قبل السعي ، وللطواف الثاني بعد
السعي .
7 - الموالاة في الطواف ، فإنها شرط في طواف الفريضة ، وهي أن
يتابع بين أشواط الطواف ، ولا يعمل في خلال الأشواط عملا ، ينافي تلك
الموالاة ، وليست الموالاة شرطا في الطواف المستحب .
ولو نقص من طوافه بعض الأشواط ، فإن كان ما زال في المطاف ( أي
في المكان الذي يطوف فيه الحجاج حول الكعبة الشريفة ) ولم يعمل عملا ينافي
الموالاة ولم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف ، فحينئذ يكمل ما نقص من طوافه ،
ويكفيه ذلك الاكمال مطلقا ، سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهوا ، وسواء
كان ذلك ، قبل أن يتجاوز نصف الطواف ، أو بعده ، وسواء كان الطواف
واجبا ، أو مستحبا .
ولو فاتته الموالاة :
فإن كان الطوف مستحبا ، أكمل النقص وصح طوافه .
وإن كان واجبا وكان النقص عن سهو ، وكان قد تم أربعة أشواط ،
بنى حينئذ على موضع القطع بمجرد تذكره ذلك النقص ، وإن لم يتم أربعة
أشواط استأنف الطواف من جديد .