عليه ذلك ، ويتم طوافه بعد الإزالة ، وكذا لو عرضت عليه نجاسة في أثناء
الطواف ، فإنه يزيلها ويتم طوافه .
ولو لم يتمكن من إزالتها في الأثناء ، فعليه الاستئناف إن لم يبلغ ثلاثة
أشواط ونصف ، وإن بلغ أربعة أشواط فإنه يتم طوافه بعد الطهارة وطوافه
صحيح ، وإن بلغ ثلاثة أشواط ونصفا ولم يبلغ أربعة ، فالأحوط أن يتطهر ، ثم
يتم الطواف ، ويصلي ركعتيه ، ثم يعيد الطواف من جديد .
ولو كان ناسيا أن على بدنه ، أو ثيابه نجاسة ، وطاف بها ثم تذكر بعد
الفرغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد .
3 - الختان للرجال دون النساء ، بل يشترط الختان للصبيان أيضا إن
لم يكن مختونا خلقة ، فلا يصح الطواف من غير المختون .
ولو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره ، فطاف
به بعد أن أحرم به الولي ، فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوج إلا أن يطوف بعد أن
يكون مختونا ، طواف الزيارة ، ويسعى بعده ، ويقصر على الأحوط ثم يطوف
طواف النساء ، إن تمكن من ذلك بنفسه ، وإن لم يتمكن يستنيب من يطوف
عنه ، ويتدارك ما فات منه .
4 - ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى ، فيجب على من يريد
الطواف أن يستر عورته ولو كان قد أمن من الناظر ، فلا يصح طواف العريان .
5 - إباحة اللباس ، أي لا يكون لباسه مغصوبا ، فلو طاف في إحرام
مغصوب بطل طوافه .
6 - النية ، بأن ينوي الطواف امتثالا لأمر الله تعالى ، ولا يشترط فيها
أكثر من التعيين ، ويقول مع النية " أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط
لعمرة التمتع إلى حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى " .
وجميع هذه الشروط الستة ، تشترط أيضا في كل طواف واجب ، سواء
كان لعمرة التمتع ، أو لحج التمتع ، أو لطواف النساء ، أو لحج الافراد ، أو لحج