أن يتحفظ من تعدى النجاسة ، ويطوف بنفسه ، مثل الصلاة ، ثم يستنيب
شخصا آخر يطوف نيابة عنه .
ولو طاف ، ثم تذكر بعد الفراغ من الطواف ، أنه كان محدثا وطاف
بلا طهارة ، وكان الطواف واجبا ، وجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يتطهر .
ولو أحدث في أثناء الطواف فإن كان لم يتجاوز نصف الطواف يجب
عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد ، وإن كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن
يتطهر ثم يبنى على الطواف مبتدئا من الموضع الذي أحدث فيه وقطع الطواف ،
ويصح طوافه .
ومن شك في الحدث والطهارة - سواء كان ذلك قبل الطواف أم بعده
أم في أثنائه - فإن حكمه حكم الصلاة ، فإن كان شكه في الحدث بعد يقينه
بالطهارة ، بنى على الطهارة مطلقا ، وصح طوافه ، وإن شك في الطهارة بعد اليقين
بالحدث يجب عليه الطهارة ولا يصح منه الطواف .
ولو شك بالطهارة ، وكان شكه بعد الفراغ من الطواف ، فلا يلتفت إلى
شكه وطوافه صحيح .
2 - طهارة البدن واللباس .
يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى
المعفو عنها في الصلاة ، مثل الدم إن كان أقل من درهم ، أو دم القروح
والجروح على الأحوط .
نعم لو شق عليه التجنب ، كأن لم يستطع أن يتجنب دم القروح
والجروح ، يجوز معها حينئذ الطواف ، بل لا يبعد جوازه أيضا فيما لا تتم
فيه الصلاة ، والأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه .
ولو طاف ، ثم علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صح
طوافه .
ولو كان في أثناء الطواف وعلم أن على بدنه ، أو ثيابه نجاسة ، فإن
تمكن من إزالتها في أثناء الطواف بدون أن يعمل عملا ينافي الطواف ، تعين