ولو نسي بعض أشواط الطواف ولم يتذكر إلا بعد خروجه عن مكة
المكرمة ، فإن حكمه حكم من نسي الطواف كله ، وقد تقدم حكمه في ص 105 .
ولو شك في عدد الأشواط ، أو في صحتها - مثل ما لو شك بين الواحد
والاثنين ، أو الاثنين والثلاثة وهكذا - أو شك في صحة طوافه وهل أن طوافه
على الوجه الشرعي أم لا ، فإن كان شكه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني
على صحة طوافه ، وكذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء ، هل أنه
سبعة ، أم ثمانية مثلا أو أزيد ، لم يلتفت وطوافه صحيح .
ولو حدث هذا الشك له ، أو شك آخر في الأثناء مطلقا ، - سواء كان
الشك عند الركن ، أم قبله ، بين الستة والسبعة أو بين الخمسة والستة ، أو دون
ذلك ، مع احتمال الزيادة وعدمها - بطل طوافه ، ووجب الاستئناف في جميعها .
والأحوط الذي لا ينبغي تركه ، أن يبني على الأقل ويكمل طوافه ثم
يستأنف الطواف من جديد .
هذا كله إذا كان الطواف واجبا ، أما لو كان الطواف مستحبا بنى
على الأقل ، ثم يكمل طوافه ، ولا حاجة إلى الاستئناف .
مستحبات الطواف 1 - الطواف حول الكعب الشريفة حافيا .
2 - تقصير الخطوات عند الطواف ، والمشي على سكينة ووقار
لا مسرعا ولا مبطئا .
3 - المشي عند الطواف .
4 - الاشتغال بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن .
5 - ترك كل ما يكره في الصلاة ، وكل لغو وعبث .