في الدنيا والآخرة " .
أحكام الطواف
يجب الطواف في عمر التمتع مرة واحدة فقط سبعة أشواط .
ويجب الطواف في حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، وعمرة
الافراد ، وعمرة القران والعمرة المفردة مرتين :
الأول طواف الحج ، وهو ركن ، يبطل النسك بتعمد تركه .
الثاني طواف النساء ، ولكنه ليس بركن .
فيجب أولا على المعتمر عمرة التمتع ، أن يطوف حول البيت ، طواف
عمرة التمتع مع النية ويستحب أن يقول مع العزم : " أطوف حول هذا البيت
سبعة أشواط طواف عمرة التمتع لحجة الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى
لوجوبه قربة إلى الله تعالى " .
ولو تركه متعمدا بحيث لم يتمكن من الاتيان به قبل موقف عرفة ،
بطلت عمرته ، وانقلب حجه إلى حج الافراد ، فيبقى على إحرام ويتوجه رأسا
إلى عرفة ، فيقف فيها ويأتي بجميع مناسك الحج ، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد تمام
الحج ، ويقضي حج الذي فاته في العام القابل ، بنفسه على الأقوى ، ويلحق
الجاهل في ترك الطواف بالمتعمد .
وأما الناسي فيقضي طواف عمرة التمتع متى تذكر فورا وإن كان
تذكره بعد أداء المناسك ، وخروج ذي الحجة ، ويعيد معه السعي أيضا
هذا إذا كان في مكة ، أما لو خرج من مكة وتذكر الطواف ، سواء