تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة ، على الأحوط ( 1 ) ، ولو تكرر منه الاستعمال ، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة ، تكررت ، وإلا فإن تكرر في أوقات مختلفة ، فالأحوط ( 2 ) الكفارة ، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة .
السادس : لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج ، والمصنوع من اللبد ، والأحوط ( 3 ) الاجتناب من المخيط ، ولو كان قليلا ، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى ( 4 ) ، من المخيط ، شد الهميان المخيط ، الذي فيه النقود .
مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط ( 5 ) الكفارة ، ولو اضطر إلى لبس المخيط ، كالقباء ونحوه ، جاز ، وعليه الكفارة .
مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط ، بأي نحو كان . نعم لا يجوز لهن لبس القفازين .
هامش
( 1 ) في غير الأكل وعلى الأقوى فيه . ( 2 ) بل الأقوى التعدد . ( 3 ) بل الأقوى . ( 4 ) بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط ، كما في هذه الأزمنة . ( 5 ) الأولى .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 94 | الشيخ فاضل اللنكراني