مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة ، على الأحوط ( 1 ) ، ولو
تكرر منه الاستعمال ، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة ، تكررت ،
وإلا فإن تكرر في أوقات مختلفة ، فالأحوط ( 2 ) الكفارة ، وإن تكرر في
وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة .
السادس : لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء
وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج ،
والمصنوع من اللبد ، والأحوط ( 3 ) الاجتناب من المخيط ، ولو كان
قليلا ، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى ( 4 ) ، من المخيط ، شد الهميان
المخيط ، الذي فيه النقود .
مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لكن
الأحوط ( 5 ) الكفارة ، ولو اضطر إلى لبس المخيط ، كالقباء ونحوه ،
جاز ، وعليه الكفارة .
مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط ، بأي نحو كان . نعم لا يجوز
لهن لبس القفازين .
هامش
( 1 ) في غير الأكل وعلى الأقوى فيه .
( 2 ) بل الأقوى التعدد .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط ، كما في هذه الأزمنة .
( 5 ) الأولى .