مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد ( 1 ) ، ففي
كل ( 2 ) واحد شاة . ولو جعل بعض الألبسة في بعض ، ولبس الجميع ،
دفعة واحدة ، فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر إلى لبس
المتعدد جاز ، ولم تسقط الكفارة .
مسألة 19 - لو لبس المخيط ، كالقميص مثلا وكفر ، ثم تجرد عنه ،
ولبسه ثانيا ، أو لبس قميصا آخر ، فعليه الكفارة ثانيا . ولو لبس
المتعدد ، من نوع واحد ، كالقميص أو القباء ، فالأحوط تعدد الكفارة ،
وإن كان ذلك في مجلس واحد .
السابع : الاكتحال بالسواد ، إن كان فيه الزينة ، وإن لم يقصدها .
ولا يترك الاحتياط ، بالاجتناب عن مطلق الكحل ، الذي فيه الزينة ،
ولو كان فيه الطيب ( 3 ) ، فالأقوى حرمته .
مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على
الرجال أيضا .
هامش
( 1 ) أي من أنواع متعددة .
( 2 ) قد مر الملاك في التعدد . وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ، ينافي بعضه ،
ما أفاده في المسألة الخامسة عشر .
( 3 ) مع وجدان ريحه ، لا مطلقا .