مسألة 14 - لو شك ، بعد التلبية ، أنه أتى بها صحيحة أم لا ، بنى
على الصحة ، ولو أتى بالنية ، ولبس الثوبين ، وشك في اتيان التلبية ، بنى
على العدم ، ما دام في الميقات ، وأما بعد الخروج ، فالظاهر هو البناء على
الاتيان ، خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة .
مسألة 15 - إذا أتى ، بما يوجب الكفارة ، وشك في أنه كان بعد
التلبية ، حتى تجب عليه ، أو قلبها ، لم تجب عليه ، من غير فرق بين
مجهولي التاريخ ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولا .
الثالث ، من الواجبات ، لبس الثوبين ، بعد التجرد عما يحرم على
المحرم لبسه ، يتزر بأحدهما ويتردى بالآخر ، وإلا لقوى عدم كون
لبسهما شرطا في تحقق الاحرام ، بل واجبا تعبديا ، والظاهر عدم
اعتبار كيفية خاصة ، في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ،
والارتداد بالآخر أو التوشح ( 1 ) به ، أو غير ذلك من الهيئات ، لكن
الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين
ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى ، جواز
ذلك كله ، ما لم يخرج عن كونهما ورداءا وازارها . نعم لا يترك
الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ، ويكفي فيهما المسمى ، وإن كان
الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستره السرة ، والركبة ، والرداء مما
هامش
( 1 ) في غير الارتداء اشكال .