تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
اليقظة ، وعند الركوب ، وعند الزوال ( 1 ) ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار .
مسألة 12 - المعتمر ، عمرة التمتع ، يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة ، والأحوط ( 2 ) قطعها عند مشاهدة بيوتها ، في الزمن الذي يعتمر فيه ، إن وسع البلد . والمعتمر ، عمرة مفردة ، يقطعها عند دخول الحرم ، لو جاء من خارجه ، وعند مشاهدة الكعبة ، إن كان خرج ( 3 ) ، من مكة ، لاحرامها . والحاج ، بأي نوع من الحج ، يقطعها عند زوال يوم عرفة ، والأحوط ( 4 ) أن القطع على سبيل الوجوب .
مسألة 13 - الظاهر أنه لا يلزم ، في تكرار التلبية ، أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل يكفي أن يقول : ( لبيك ، اللهم لبيك ) ، بل لا يبعد كفاية لفظة ( لبيك ) .
هامش
( 1 ) مراده هو زوال الشمس ، الذي هو وسط النهار ، مع أن ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) أو أحرم من أدنى الحل ، ولو لم يكن خارجا من مكة لاحرامها ، سواء لم يكن خارجا منها ، كما قويناه ، في مثل الإيرانيين ، الذين يدخلون جدة من الطائرة ، أو كان خروجه منها لغرض آخر ، كما في احرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة . ( 4 ) بل الظاهر أن حرمة التلبية تشريعية ، ولا يكون في البين حكم تكليفي .