مسألة 9 - لا ينعقد احرام عمرة التمتع ، وحجه ، ولا أحرم حج
الافراد ، ولا احرام العمرة المفردة ، إلا بالتلبية . وأما في حج القران ،
فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد .
والاشعار مختص بالبدن . والتقليد مشترك بينها وبين غيرها ،
من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، فينعقد
احرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة ، لكن الأحوط ، مع اختيار
الاشعار والتقليد ، ضم التلبية أيضا ، والأحوط ( 1 ) وجوب التلبية على
القارن ، وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها ، فهي واجبة عليها في
نفسها على الأحوط .
مسألة 10 - لو نسي التلبية ، وجب عليه العود ، إلى الميقات ،
لتداركها ، وإن لم يتمكن ، يأتي فيه التفصيل المتقدم ، في نسيان الاحرام ،
على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو أتى ، قبل التلبية ، بما يوجب
الكفارة للمحرم ، لم تجب عليه ، لعدم انعقاده إلا بها .
مسألة 11 - الواجب ، من التلبية ، مرة واحدة ، نعم يستحب
الاكثار بها ، وتكريرها ، ما استطاع ، خصوصا في دبر كل فريضة أو
نافلة ، وعند صعود شرف ، أو هبوط واد ، وفي آخر ( 2 ) الليل ، وعند
هامش
( 1 ) بل الأحوط الأولى ، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه .
( 2 ) لا خصوصية فيه ، بعد عدم كون المراد به هو السحر .