تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
مسألة 9 - لا ينعقد احرام عمرة التمتع ، وحجه ، ولا أحرم حج الافراد ، ولا احرام العمرة المفردة ، إلا بالتلبية . وأما في حج القران ، فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد . والاشعار مختص بالبدن . والتقليد مشترك بينها وبين غيرها ، من أنواع الهدي ، والأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، فينعقد احرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة ، لكن الأحوط ، مع اختيار الاشعار والتقليد ، ضم التلبية أيضا ، والأحوط ( 1 ) وجوب التلبية على القارن ، وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها ، فهي واجبة عليها في نفسها على الأحوط .
مسألة 10 - لو نسي التلبية ، وجب عليه العود ، إلى الميقات ، لتداركها ، وإن لم يتمكن ، يأتي فيه التفصيل المتقدم ، في نسيان الاحرام ، على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ولو أتى ، قبل التلبية ، بما يوجب الكفارة للمحرم ، لم تجب عليه ، لعدم انعقاده إلا بها .
مسألة 11 - الواجب ، من التلبية ، مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها ، وتكريرها ، ما استطاع ، خصوصا في دبر كل فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف ، أو هبوط واد ، وفي آخر ( 2 ) الليل ، وعند
هامش
( 1 ) بل الأحوط الأولى ، لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه . ( 2 ) لا خصوصية فيه ، بعد عدم كون المراد به هو السحر .