يستر المنكبين ( 1 ) .
مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل ، يتزر ببعضه ،
ويرتدي بالباقي ، إلا في حال الضرورة ، ومع رفعها ، في أثناء العمل ،
لبس الثوبين . وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما
عليه ، أعادهما ( 2 ) بعده ، والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس . وأما
التجرد عن اللباس ، فلا يعتبر في النية ، وإن كان الأحوط والأولى
الاعتبار .
مسألة 17 - لو أحرم في قميص ، عالما عامدا ، فعل محرما ، ولا تجب
الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين ، أو تحتهما ، وإن كان الأحوط
الإعادة ، ويجب نزعه فورا . ولو أحرم في القميص ، جاهلا أو ناسيا ،
وجب نزعه ، وصح احرامه . ولو لبسه بعد الاحرام ، فاللازم شقة
واخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .
مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما
ونزعهما ، لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر التجرد منهما في الجملة .
مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين ، مع حفظ
الشرائط ، ولو اختيارا .
هامش
( 1 ) بل يستر زائدا عليهما ، بحيث لا يكون خارجا عن صدق الرداء .
( 2 ) استحبابا .