تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ولا يجوز العدول ، يعمل على قواعد العلم الاجمالي ، مع الامكان ، وعدم الحرج ، وإلا فبحسب امكانه بلا حرج .
مسألة 5 - لو نوى كحج فلان ( 1 ) ، فإن علم أن حجه لماذا صح ، وإلا فالأوجه ( 2 ) البطلان .
مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة ، بالأصل ، فنوى غيره ، بطل ( 3 ) ولو كان عليه ، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل ، لو نوى غيره ، ولو نوى نوعا ، ونطق بغيره ، كان المدار على ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع ، وشك في أنه نواه أو نوى غيره ، بنى على أنه نواه .
مسألة 7 - لو نوى ، مكان عمرة التمتع ، حجه ، جهلا ، فإن كان من قصده اتيان العمل الذي يأتي به غيره ، وظن أن ما يأتي به ، أولا ، اسمه الحج ، فالظاهر صحته ، ويقع عمرة . وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته ، فنوى الحج ، بدل العمرة ، ليذهب إلى عرفات ،
هامش
( 1 ) أي كاحرامه . ( 2 ) بل الأوجه الصحة ، إلا في صورة استمرار الاشتباه ، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي ، ولو اجمالا ، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة التمتع . ( 3 ) أي مطلقا لا يقع للواجب ، ولا لما نوى ، ولكن قد مر منا صحته عما نواه مطلقا ، من دون فرق بين الفرضين .