ولا يجوز العدول ، يعمل على قواعد العلم الاجمالي ، مع الامكان ،
وعدم الحرج ، وإلا فبحسب امكانه بلا حرج .
مسألة 5 - لو نوى كحج فلان ( 1 ) ، فإن علم أن حجه لماذا صح ،
وإلا فالأوجه ( 2 ) البطلان .
مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة ، بالأصل ،
فنوى غيره ، بطل ( 3 ) ولو كان عليه ، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل ،
لو نوى غيره ، ولو نوى نوعا ، ونطق بغيره ، كان المدار على ما نوى ،
ولو كان في أثناء نوع ، وشك في أنه نواه أو نوى غيره ، بنى على أنه
نواه .
مسألة 7 - لو نوى ، مكان عمرة التمتع ، حجه ، جهلا ، فإن كان
من قصده اتيان العمل الذي يأتي به غيره ، وظن أن ما يأتي به ، أولا ،
اسمه الحج ، فالظاهر صحته ، ويقع عمرة . وأما لو ظن أن حج التمتع
مقدم على عمرته ، فنوى الحج ، بدل العمرة ، ليذهب إلى عرفات ،
هامش
( 1 ) أي كاحرامه .
( 2 ) بل الأوجه الصحة ، إلا في صورة استمرار الاشتباه ، وعدم الطريق إلى
الامتثال العلمي ، ولو اجمالا ، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة
التمتع .
( 3 ) أي مطلقا لا يقع للواجب ، ولا لما نوى ، ولكن قد مر منا صحته عما نواه
مطلقا ، من دون فرق بين الفرضين .