والسعي ، والأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة ،
والأفضل الأحوط يمضي إلى مكة يوم النحر ، بل لا ينبغي التأخير
لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر .
مسألة 1 - يشترط في حج التمتع أمور :
أحدها النية ، أي قصد الاتيان ، بهذا النوع من الحج ، حين
الشروع في احرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه
وبين غيره لم يصح .
ثانيها أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج ، فلو أتى
بعمرته ، أو بعضها ، في غيرها ، لم يجز له أن يتمتع بها ، وأشهر الحج شوال
وذو القعدة وذو الحجة بتمامه ، على الأصح .
ثالثها أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة
في سنة وبالحج في الأخرى لم يصح ، ولم يجز عن حج التمتع ، سواء أقام
في مكة إلى العام القابل أم لا ، وسواء أحل من احرام عمرته ، أو بقي
عليه إلى العام القابل .
رابعها أن يكون احرام حجه من بطن مكة ، مع الاختيار ، وأما
عمرته ، فمحل احرامها المواقيت الآتية . وأفضل مواضعها المسجد ،
وأفضل مواضعه مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليه السلام . ولو تعذر
الاحرام من مكة ، أحرم مما يتمكن . ولو أحرم من غيرها ، اختيارا ،