متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه ( 1 ) . ويجزيه عن حجة الاسلام
إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه ، وإلا فاجزاؤه محل اشكال .
مسألة 35 - لو عين مقدارا ليحج به ، واعتقد كفايته ، فبان
عدمها ، فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه ، سواء جاز الرجوع له أم
لا . ولو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا ، فالأقوى
عدم كفايته عن حجة الاسلام . وكذا لو قال : حج وعلى نفقتك فبذل
مغصوبا .
مسألة 36 - لو قال : اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوبه عليه
نظر ولو قال : اقترض لي وحج به وجب مع وجو المقرض لذلك .
مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير
بها مستطيعا وجب عليه الحج . ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما
يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول . ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير
فصار مستطيعا بمال الإجارة ، قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار
للسنة الأولى ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج
لنفسه . ولو حج بالإجارة ، أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه
مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام .
هامش
( 1 ) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله . ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت
نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا ، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر
الشرائط .
( 1 ) وكذا إذا لم يكن متمكنا من ماله . ولكن قيل بوجوب الاتمام عليه وثبوت
نفقته على الباذل وتحق الانفاق خارجا ، ولا يعتبر في هذا الفرض وجود سائر
الشرائط .