تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا ، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب ولا يمنع الدين ( 1 ) من وجوبه ، ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان ( 2 ) ، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه ، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته .
مسألة 31 - لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى ، وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج أو لا . وأما لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه . ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتصدي الشرعي وجب . وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته . ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز ( 3 ) صرفه في غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية ، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج .
هامش
( 1 ) فيما إذا كان المبذول تمام النفقة وأما إذا كان البعض فيجري في غير المبذول حكم الدين المذكور في الاستطاعة المالية . ( 2 ) ويجري ذلك فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن كان البقاء في المحل موجبا للتمكن من أدائه ولو تدريجا . ( 3 ) أي إذا قبل وفي ترتيب العبارة مسامحة واضحة .