تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، وكذا بعده على الأقوى ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه ، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد ( 1 ) وجوب بذل نفقة اتمام الحج ( 2 ) عليه .
مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ( 3 ) ، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا ، بل على نفسه .
مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها ( 4 ) ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان
هامش
( 1 ) على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل . ( 2 ) وكذا نفقة العود . ( 3 ) أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة ، أو يجب عليه مطلقا ، إذا كان البذل واجبا بالنذر أو شبهه ، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك ، لا ما إذا قال حج بهذا المال . ( 4 ) بشرط أن يكون المتمم ( بالفتح ) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية ، وهي أن يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما .