مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
الاحرام ، وكذا بعده على الأقوى ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر
جريان حكم سائر الهبات عليه ، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا
يبعد أن يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد ( 1 )
وجوب بذل نفقة اتمام الحج ( 2 ) عليه .
مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ( 3 ) ، وأما الكفارات
فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا ، بل
على نفسه .
مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام
النفقة أو متممها ( 4 ) ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان
هامش
( 1 ) على تقدير وجوب الاتمام وهو محل تأمل .
( 2 ) وكذا نفقة العود .
( 3 ) أي ضمانه عليه بناءا على وجوب الاتمام وكون نفقته على الباذل فيما إذا كان
رجوعه بعد الاحرام كما مر في المسألة السابقة ، أو يجب عليه مطلقا ، إذا كان
البذل واجبا بالنذر أو شبهه ، أو إذا قال في مقام البذل حج وعلى نفقتك ، لا ما
إذا قال حج بهذا المال .
( 4 ) بشرط أن يكون المتمم ( بالفتح ) واجدا لخصوصية الاستطاعة المالية ، وهي
أن يكون زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار والثياب ونحوهما .