تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته ، لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا ، على الأقوى .
مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما ، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي ( 1 ) أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام .
مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحج به . ولا يجب على واحد منهما البذل له . ولا يجب عليه الحج ، وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر ، على الأقوى .
هامش
( 1 ) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة .