مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى
يرجع ، والمراد بهم من يلزمه نفقته ، لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب
النفقة شرعا ، على الأقوى .
مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية ، من تجارة أو
زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما ، بحيث لا يحتاج
إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على
التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي ( 1 ) أن
يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من لا يتفاوت حاله قبل
الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب
ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يكف حجهم عن
حجة الاسلام .
مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال
الآخر ويحج به . ولا يجب على واحد منهما البذل له . ولا يجب عليه
الحج ، وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد
من الحضر ، على الأقوى .
هامش
( 1 ) الظاهر هو الكفاية في الفروض الثلاثة .