تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الكفاية في الاستطاعة ، لا يجزيه ( 1 ) عن حجة الاسلام ، فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام .
مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج ، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى ، كما لا يجب عليه البول .
مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال ، وكذا الحال لو نذرا وعاهد مثلا بما يضاد الحج ، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس .
مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك أو قال : حج بهذا المال ، وكان كافيا لذهابه وإيابه ولعياله ( 2 ) وجب عليه ، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له ، ولا بين بذل العين أو الثمن ، ولا بين وجوب البذل وعدمه ، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعددا ، ثم يعتبر الوثوق ( 3 ) بعدم رجوع الباذل ، ولو
هامش
( 1 ) محل اشكال ( 2 ) اعتبار نفقة العيال محل اشكال . ( 3 ) اعتبار الوثوق محل اشكال سواء أريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 16 | الشيخ فاضل اللنكراني