الكفاية في الاستطاعة ، لا يجزيه ( 1 ) عن حجة الاسلام ، فضلا عما لو
تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام .
مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب
الحج ، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى ، كما
لا يجب عليه البول .
مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله
الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال ،
وكذا الحال لو نذرا وعاهد مثلا بما يضاد الحج ، ولو زاحم الحج واجب
أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس .
مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : حج وعلى
نفقتك ونفقة عيالك أو قال : حج بهذا المال ، وكان كافيا لذهابه وإيابه
ولعياله ( 2 ) وجب عليه ، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له ،
ولا بين بذل العين أو الثمن ، ولا بين وجوب البذل وعدمه ، ولا بين كون
الباذل واحدا أو متعددا ، ثم يعتبر الوثوق ( 3 ) بعدم رجوع الباذل ، ولو
هامش
( 1 ) محل اشكال ( 2 ) اعتبار نفقة العيال محل اشكال .
( 3 ) اعتبار الوثوق محل اشكال سواء أريد به الاعتبار بالإضافة إلى الحكم
الواقعي أو أريد به الحكم الظاهري .