مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا
يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه ، فالظاهر وجوب الحج
كان المال حاضرا عنده أو غائبا .
مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير
لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى التصرف
فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو
فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ، وكذا ( 1 ) ،
لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج ، فلو تصرف استقر عليه ، لو
فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول ، وبقاء الشرائط في الثاني ،
والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في
العام القابل فلا تجب ابقاء المال إلى السنين القابلة .
مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ، وحده أو مع
غيره ، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا وإلا فلا ،
فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم ، أو كان التلف بتقصير
منه ولو قبل أو أن خروج الرفقة ، استقر عليه الحج على الأقوى ، وكذا
الحال لو مات مورثه وهو في بلد آخر .
هامش
( 1 ) لم يعلم المراد من هذا الفرض .