الزوال ، كذلك . وأن لوقوف عرفات ، وقتا اختياريا ، هو من زوال
يوم عرفة ، إلى الغروب الشرعي ، واضطراريا ، هو ليلة العيد ،
للمعذور ، فحينئذ ، بملاحظة ادراك أحد الموقفين أو كليهما ، اختياريا أو
اضطراريا ، فردا وتركيبا ، عمدا أو جهلا أو نسيانا ، أقسام كثيرة ، نذكر
ما هو مورد الابتلاء .
الأول ادراك اختياريهما ، فلا اشكال في صحة حجه ، من هذه
الناحية .
الثاني عدم ادراك الاختياري والاضطراري منهما ، فلا اشكال
في بطلانه ، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا ، فيجب عليه ، الاتيان بعمرة
مفردة ، مع احرامه ، الذي للحج ، والأولى قصد العدول إليها ،
والأحوط ، لمن كان معه الهدي ، أن يذبحه ، ولو كان عدم الادراك من
غير تقصير ، لا يجب عليه الج ، إلا مع حصول شرائط الاستطاعة ، في
القابل ، وإن كان عن تقصير ، يستقر عليه الحج ، ويجب من قابل ، ولو لم
يحصل شرائطها .
الثالث درك اختياري عرفة ، مع اضطراري المشعر ، النهاري ،
فإن ترك اختيار المشعر ، عمدا ، بطل ، والأصح .
الرابع درك اختياري المشعر ، مع اضطراري عرفة ، فإن ترك
اختياري عرفة ، عمدا ، بطل ، والأصح .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٠