تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر ، ليلة العيد ، بعد وقوف مقدار منها ، للضعفاء ، كالنساء والأطفال والشيوخ ، ومن له عذر ، كالخوف والمرض ، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والأحوط ، الذي لا يترك ، أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب ، على هذه الطوائف ، الوقوف بين الطلوعين .
مسألة 2 - من خرج ، قبل طلوع الفجر ، بلا عذر ، ومتعمدا ، ولم يرجع إلى طلوع الشمس ، فإن لم يفته ، الوقوف بعرفات ، ووقف بالمشعر ، ليلة العيد ، إلى طلوع الفجر ، صح حجه ، على المشهور ، وعليه شاة ، لكن الأحوط خلافه ، فوجب عليه ، بعد اتمامه ، الحج من قابل ، على الأحوط .
مسألة 3 - من لم يدرك ، الوقوف بين الطلوعين ، والوقوف بالليل ، لعذر ، وأدرك الوقوف بالليل ، لعذر ، وأدرك الوقوف بعرفات ، فإن أدرك مقدارا ، من طلوع الفجر ، من يوم العيد ، إلى الزوال ، ووقف بالمشعر ، ولو قليلا ، صح حجه .
مسألة 4 - قد ظهر ، مما مر ، أن لوقوف المشعر ، ثلاثة أوقات : وقتا اختياريا ، وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين ، أحدهما ليلة العيد ، لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس ، من يوم العيد ، إلى
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 129 | الشيخ فاضل اللنكراني