مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر ، ليلة العيد ، بعد وقوف
مقدار منها ، للضعفاء ، كالنساء والأطفال والشيوخ ، ومن له عذر ،
كالخوف والمرض ، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والأحوط ،
الذي لا يترك ، أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب ، على هذه
الطوائف ، الوقوف بين الطلوعين .
مسألة 2 - من خرج ، قبل طلوع الفجر ، بلا عذر ، ومتعمدا ، ولم
يرجع إلى طلوع الشمس ، فإن لم يفته ، الوقوف بعرفات ، ووقف
بالمشعر ، ليلة العيد ، إلى طلوع الفجر ، صح حجه ، على المشهور ، وعليه
شاة ، لكن الأحوط خلافه ، فوجب عليه ، بعد اتمامه ، الحج من قابل ،
على الأحوط .
مسألة 3 - من لم يدرك ، الوقوف بين الطلوعين ، والوقوف
بالليل ، لعذر ، وأدرك الوقوف بالليل ، لعذر ، وأدرك الوقوف بعرفات ،
فإن أدرك مقدارا ، من طلوع الفجر ، من يوم العيد ، إلى الزوال ، ووقف
بالمشعر ، ولو قليلا ، صح حجه .
مسألة 4 - قد ظهر ، مما مر ، أن لوقوف المشعر ، ثلاثة أوقات :
وقتا اختياريا ، وهو بين الطلوعين ، ووقتين اضطراريين ، أحدهما ليلة
العيد ، لمن له عذر ، والثاني من طلوع الشمس ، من يوم العيد ، إلى