مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجة ، عند القاضي من العامة ،
وحكم به ، ولم تثبت عندنا ، فإن أمكن العمل ، على طبق المذهب الحق ،
بلا تقية وخوف ، وجب ، وإلا وجبت التبعية عنهم . وصح الحج ، لو لم
تتبين المخالفة الواقع ، بل لا يبعد الصحة ، مع العلم بالمخالفة . ولا تجوز
المخالفة . بل في صحة الحج ، مع مخالفة التقية ، اشكال . ولما كان أفق
الحجاز والنجد ، مخالفا لآفاقنا ، سيما أفق إيران ، فلا يحصل العلم
بالمخالفة ، إلا نادرا .
القول في الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف ، بالمشعر ، من طلوع الفجر ، من يوم العيد ، إلى
طلوع الشمس . وهو عبادة ، يجب فيه النية بشرائطها ، والأحوط
وجوب الوقوف فيه ، بالنية الخالصة ، ليلة العيد ، بعد الإفاضة من
عرفات ، إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين . ويستحب
الإفاضة ، من المشعر ، قبل طلوع الشمس ، بنحو ، لا يتجاوز عن وادي
محسر . ولو جاوزه عصى ، ولا كفارة عليه ، والأحوط الإفاضة ، بنحو ،
لا يصل ، قبل طلوع الشمس ، إلى وادي محسر . والركن هو الوقوف بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، بمقدار صدق مسمى الوقوف ، ولو
دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين ، مطلقا ، بطل حجه ،
بتفصيل يأتي .