إلى غروبه ولو نسي ، جاز إلى يوم الثالث عشر . ولو لم يتذكر ، إلى
بعده ، فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور : الأول النية الخالصة لله
تعالى ، كسائر العبادات ، الثاني القاؤها ، بما يسمى ، رميا ، فلو وضعها ،
بيده ، على المرمى لم يجز ، الثالث أن يكون الالقاء بيده ، فلا يجزي ، لو
كان برجله ، والأحوط ( 1 ) أن لا يكون الرمي بآلة ، كالمقلاع ، وأن
لا يبعد الجواز ، الرابع وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا
تصل . الخامس أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ، ناقصا ، فأتمه حركة
غيره . من حيوان أو انسان ، لم يجز ، نعم لو رمى ، فأصابت جرا أو نحوه ،
وارتفعت منه ، ووصلت المرمى ، صح ( 2 ) السادس أن يكون العدد
سبعة السابع أن يتلاحق ، الحصيات ، فلو رمى دفعة ، لا يحسب
إلا واحدة ، ولو وصلت ، على المرمى ، متعاقبا ، كما أنه لو رماها متعاقبة ،
صح ، وإن وصلت دفعة .
مسألة 3 - لو شك ، في أنها مستعملة أم لا ، جاز الرمي بها . ولو
احتمل أنها ، من غير الحرم ، وحملت من خارجه ، لا يعتنى به . ولو شك ،
في صدق الحصاة ، لم يجز الاكتفاء بها . ولو شك في عدد الرمي ، يجب
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) محل اشكال .