فبطل ( 1 ) حجه .
الثاني عشر درك اضطرارية ، الليلي ، فقط ، فإن كان من أولى
الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا ، صح على الأقوى ، وإلا
بطل ( 2 )
القول في واجبات منى
وهي ثلاثة : الأول رمي جمرة العقبة ، بالحصى ، والمعتبر صدق
عنوانها ، فلا يصح بالرمل ، ولا بالحجارة ، ولا بالخزف ، ونحوها .
ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن
تكون بكرا ، لم يرم بها ، ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ،
فلا يجوز بالمغضوب ، ولا بما حازه غيره ، بغير إذنه ، ويستحب أن
تكون من المشعر .
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس ، من يوم العيد ( 3 ) ،
هامش
الظاهر هي الصحة .
( 2 ) في صورة ترك وقوف عرفة ، متعمدا ، ومع عدمه ، فمشكل ، وإن لم يكن من
أولي الأعذار .
( 3 ) إلا للمعذورين ، الذين رخص لهم ، النفر من المشعر ، قبل طلوع الفجر ، فيجوز
لهم الرمي ، بعد الورود بمنى ، ليلة العيد ، وإن لم يطلع الفجر ، فضلا عن الشمس .