الاكتفاء بقص الظفر . ولا يكفي ( 1 ) حلق الرأس ، فضلا عن اللحية .
مسألة 2 - التقصير عبادة ، تجب فيه النية ، بشرائطها ، فلو
أخل ( 2 ) بها ، بطل احرامه ، إلا مع الجبران .
مسألة 3 - لو ترك التقصير ، عمدا ، وأحرم بالحج ، بطلت
عمرته ، والظاهر صيرورة حجه افرادا ، والأحوط ، بعد اتمام حجه ، أن
يأتي بعمرة مفردة ، وحج من قابل . ولو نسي التقصير ، إلى أن أحرم
بالحج ، صحت عمرته . ويستحب الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
مسألة 4 - يحل ، بعد التقصير ، كل ما حرم ( 3 ) عليه ، بالاحرام ،
حتى النساء .
مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به ،
هامش
( 1 ) كما أنه لا يكفي نتف الشعر .
( 2 ) إن كان المراد هو الاخلال بالنية ، بمعنى وقوع التقصير ، خارجا ، لا عن نية
معتبرة في العبادات ، فالظاهر أنه لا وجه ، حينئذ ، لبطلان الاحرام ، كما أنه
على تقدير بطلانه ، لا يكون قابلا للجبران ، بل اللازم ، الاتيان به ، مع الشرائط
المعتبرة فيه ، وإن كان المراد هو الاخلال بالتقصير رأسا ، فقد تعرض له ، في
المسألة الآتية ، لكلتا صورتيه ، العمد والسهو ، وعليه ، فلم يعلم المراد من
هذه العبارة .
( 3 ) سوى الصيد ، الذي هو من محرمات الحرم أيضا ، وسوى الحلق في عمرة
التمتع ، إلا في بعض الصور .