تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
رجاءا واحتياطا ، لا مانع منه .
القول في الوقوف بعرفات مسألة 1 - يجب ، بعد العمرة ، الاحرام بالحج ، والوقوف بقصد القربة ، كسائر العبادات والأحوط كونه ، من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير ، بعد الزوال ، بمقدار ( 1 ) صلاة الظهرين ، إذا جمع ( 2 ) بينهما ، والأحوط عدم التأخير ولا يجوز التأخير إلى العصر .
مسألة 2 - المراد بالوقوف ، مطلق الكون ، في ذلك المكان الشريف ، من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه . نعم لو كان ، في تمام الوقت ، نائما ، أو مغمى عليه ، بطل وقوفه .
مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمى الوقوف ، ولو دقيقة أو دقيقتين . فلو ترك الوقوف ، حتى مسماه ، عمدا ، بطل حجه . ولكن لو وقف ، بقدر المسمى ، وترك الباقي ، عمدا ، صح حجه ، وإن أثم .
هامش
( 1 ) بل بمقدار الغسل ، قبلهما ، أيضا . ( 2 ) بأذان وإقامتين .