مسألة 6 - لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ، ولم يتمكن من
التعلم ، صلى ، بما أمكنه ، وصحت . ولو أمكن تلقينه ، فالأحوط ذلك .
والأحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفى به ، كما لا يكتفى
بالنائب .
القول في السعي
مسألة 1 - يجب ، بعد ركعتي الطواف ، السعي ، بين الصفا
والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط
ومنها إليه شوط آخر . ويجب ، البدأة بالصفا والختم بالمروة . ولو عكس
بطل . وتجب الإعادة ، أينما تذكر ، ولو بين السعي .
مسألة 2 - يجب ، على الأحوط ، أن يكون الابتداء ، بالسعي ،
من أول جزء من الصفا ، فلو صعد ( 1 ) ، إلى بعض الدرج ، في الجبل ،
وشرع ، كفى . ويجب الختم بأول جزء من المروة . وكفى الصعود إلى
بعض الدرج . ويجوز السعي ، ماشيا وراكبا ، والأفضل المشي .
مسألة 3 - لا يعتبر الطهارة ، من الحدث ، ولا الخبث ، ولا ستر
العورة ، في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث .
هامش
( 1 ) ويكفي في هذا الزمان ، الذي لا تكون الدرج باقية ، الشروع من أول جزء
مرتفع ، من الصفاء والختم ، بأول جزء ، كذلك ، من المروة ، وعليه ، فلا اشكال
في السعي ، مع الراكب النقلية المتداولة ، في هذا الزمان .