مسألة 9 - لو زاد ، فيه سهوا ، شوطا أو أزيد ، صح سعيه ،
والأولى قطعه ، من حيث تذكر ، وأن لا يبعد جواز ( 1 ) تتميمه سبعا ، ولو
نقصه ، وجب ( 2 ) الاتمام ، أينما تذكر ، ولو رجع إلى بلده ، وأمكنه
الرجوع بلا مشقة ، وجب ، ولو لم يمكنه ، أو كان شاقا ، استناب ، ولو أتى
ببعض الشوط الأول ، وسها ، ولم يأت بالسعي ، فالأحوط الاستئناف .
مسألة 10 - لو أحل ، في عمرة التمتع ، قبل تمام السعي ، سهوا
بتخيل الاتمام ، وجامع زوجته ، يجب عليه اتمام السعي ، والكفارة بذبح
بقرة ( 3 ) على الأحوط ، بل لو قصر ( 4 ) ، قبل تمام السعي ، سهوا .
فالأحوط الاتمام والكفارة ، والأحوط الحاق السعي ، في غير عمرة
التمتع به فيها ، في الصورتين .
مسألة 11 - لو شك ، في عدد الأشواط ، بعد التقصير ، يمضي
ويبني ( 5 ) على الصحة . وكذا لو شك ، في الزيادة ، بعد الفراغ عن العمل .
هامش
( 1 ) بل استحبابه .
( 2 ) إذا أتم الشوط الرابع ، وإلا فالأحوط الاستيناف من رأس ، كما إذا أتى ببعض
الشوط الأول ، على ما ذكر في ذيل المسألة .
( 3 ) من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل .
( 4 ) من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر .
( 5 ) سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة .