تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مسألة 4 - يجب ، أن يكون السعي ، بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف ، أعاده ، بعده ، ولو لم يكن عن عمد وعلم .
مسألة 5 - يجب ، أن يكون السعي ، من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش . نعم يجوز من الطبقة الفوقانية ، أو التحتانية ، لو فرض حدوثها ، بشرط أن تكون بين الجبلين ، لا فوقها أو تحتهما ، والأحوط اختيار الطريق المتعارف ، قبل احداث الطبقتين .
مسألة 6 - يعتبر ، عند السعي ، إلى المروة ، أو إلى الصفاء الاستقبال إليهما ، فلا يجوز ، المشي ، على الخلف أو أحد الجانبين ، لكن يجوز الميل ، بصفحة وجهه ، إلى أحد الجانبين ، أو إلى الخلف ، كما يجوز ( 1 ) ، الجلوس والنوم ، على الصفا أو المروة أو بينهما ، قبل تمام السعي ، ولو بلا عذر .
مسألة 7 - يجوز تأخير السعي ، عن الطواف ، وصلاته ، للاستراحة ، وتخفيف الحر ، بلا عذر ، حتى إلى الليل ، والأحوط عدم التأخير إلى الليل . ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
مسألة 8 - السعي عبادة ، تجب فيه ، ما يعتبر فيها ، من القصد وخلوصه ، وهو ركن . وحكم تركه . عمدا أو سهوا ، حكم ترك الطواف . كما مر .
هامش
( 1 ) الأحوط أن لا يكون بمقدار ، يقدح في الموالاة العرفية .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 122 | الشيخ فاضل اللنكراني