تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وجاز قطع الطواف ، وتقبيل البيت ، والرجوع لاتمامه . كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه ، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة .
القول في صلاة الطواف مسألة 1 - يجب ، بعد الطواف ، صلاة ركعتين له . وتجب المبادرة إليها ، على الأحوط ( 1 ) ، وكيفيتها كصلاة الصبح . ويجوز ، فيهما ، الاتيان بكل سورة ، إلا العزائم . ويستحب ، في الأولى التوحيد ، وفي الثانية ، الجحد . وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات .
مسألة 2 - الشك ، في عدد الركعات ، موجب للبطلان ، ولا يبعد ( 2 ) اعتبار الظن فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض ، في الأحكام .
مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة ، عند مقام إبراهيم عليه السلام ، والأحوط ( 3 ) ، الذي لا يترك ، خلفه . ولو تعذر الخلف . للازدحام ، أتى
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) كما في مثل صلاة الصبح . ( 3 ) بل الأظهر .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 119 | الشيخ فاضل اللنكراني