وجاز قطع الطواف ، وتقبيل البيت ، والرجوع لاتمامه . كما جاز
الجلوس والاستلقاء بينه ، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية وإلا
فالأحوط الاتمام والإعادة .
القول في صلاة الطواف
مسألة 1 - يجب ، بعد الطواف ، صلاة ركعتين له . وتجب المبادرة
إليها ، على الأحوط ( 1 ) ، وكيفيتها كصلاة الصبح . ويجوز ، فيهما ،
الاتيان بكل سورة ، إلا العزائم . ويستحب ، في الأولى التوحيد ، وفي
الثانية ، الجحد . وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات .
مسألة 2 - الشك ، في عدد الركعات ، موجب للبطلان ،
ولا يبعد ( 2 ) اعتبار الظن فيه . وهذه الصلاة كسائر الفرائض ، في
الأحكام .
مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة ، عند مقام إبراهيم عليه السلام ،
والأحوط ( 3 ) ، الذي لا يترك ، خلفه . ولو تعذر الخلف . للازدحام ، أتى
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) كما في مثل صلاة الصبح .
( 3 ) بل الأظهر .