تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
عنده ، من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلي عنده ، يختار ( 1 ) الأقرب ، من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف . ولو كان الطرفان أقرب من الخلف ، لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده ، لا يبعد ، الاكتفاء بالخلف ، لكن الأحوط اتيان صلاة أخرى ، في أحد الجانبين ، مع رعاية الأقربية . والأحوط إعادة الصلاة ، مع الامكان ، خلف المقام ، لو تمكن بعدها ، إلى أن يضيق وقت السعي .
مسألة 4 - لو نسي الصلاة ، أتى بها ، أينما تذكر ، عند المقام . ولو تذكر بعد السعي ، رجع ، وصلى ، ثم أتم السعي من حيث قطعه ، وصح . ولو تذكر ، بعد الأعمال المترتبة عليها ، لا تجب إعادتها ، بعدها . ولو تذكر ، في محل ، يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام ، صلى في مكانه ( 2 ) ، ولو كان بلدا آخر . ولا يجب ( 3 ) الرجوع إلى الحرم ، ولو كان سهلا . والجاهل بالحكم بحكم الناسي . في جميع الأحكام
مسألة 5 - لو مات ، وكان عليه صلاة الطواف ، يجب على ولده الأكبر القضاء .
هامش
( 1 ) بل يختار الخلف على الأحوط . ( 2 ) ولا يبعد جواز الاستنابة أيضا . ( 3 ) نعم هو الأحوط .