تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ولو شك ، في النقيصة ، بعد الفراغ والانصراف ، ففي البناء على الصحة اشكال ( 1 ) فالأحوط اتمام ، ما احتمل ، من النقص . ولو شك ، بعد الفراغ ، أو بعد كل شوط في صحة ما فعل ، بنى على الصحة . وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط ، بعد المضي .
مسألة 12 - لو شك ، وهو في المروة ، بين السبع والزيادة ، كالتسع مثلا ، بنى على الصحة . كذا في أشباهه ، من احتمال النقيصة . وكذا لو شك في أن ما بيده ، سبع أو أكثر ، قبل تمام الدور .
مسألة 13 - لو شك ، بعد التقصير ، في اتيان السعي ، بنى على الاتيان . ولو شك ، بعد اليوم ، الذي أتى بالطواف ، في اتيان السعي ، لا يبعد ( 2 ) البناء عليه أيضا ، لكن الأحوط ، الاتيان به ، إن شك قبل التقصير .
القول في التقصير مسألة 1 - يجب بعد السعي ، التقصير ، أي قص مقدار ، من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأولى الأحوط عدم
هامش
( 1 ) حتى بناء على اعتبار الموالاة ، كما مر أنه مقتضى الاحتياط اللزومي . ( 2 ) إن كان المشكوك ، هو التأخير ، على فرض الترك لا لعذر ، وأما إذا كان المشكوك ، هو التأخير ، على فرض الترك لعذر ، فلا مجال للبناء عليه .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 124 | الشيخ فاضل اللنكراني