مسألة 19 - يجوز قطع الطواف المستحب ، بلا عذر . وكذا
المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ، بمعنى قطعه بلا
رجوع ، إلى فوت الموالاة العرفية .
مسألة 20 - لو قطع طوافه ، ولم يأت بالمنافي ، حتى مثل الفصل
الطويل ، أتمه ، وصح طوافه . ولو أتى بالمنافي ، فإن قطعه ، بعد تمام الشوط
الرابع ، فالأحوط اتمامه وإعادته .
مسألة 21 - لو حدث عذر ، بين طوفه ، من مرض ، أو حدث ،
بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع ، أتمه ، بعد رفع العذر ، وصح .
وإلا أعاده ( 1 ) .
مسألة 22 - لو شك ، بعد الطواف ، والانصراف ، في زيادة
الأشواط ، لا يعتنى به ، وبنى على الصحة . ولو شك في النقيصة ، فكذلك .
على اشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط .
ولو شك ، بعده ، في صحته ، من جهة الشك في أنه طاف ، مع فقد
شرط ، أو وجود مانع ، بنى على الصحة ، حتى إذا أحدث قبل
الانصراف ، بعد حفظ السبعة ، بلا نقيصة وزيادة .
هامش
( 1 ) فيما إذا لم يتجاوز النصف ، ومع التجاوز ، وعدم تمامية الشوط الرابع ، الأحوط
الاتمام والإعادة .
( 2 ) فيما إذا لم يدخل في الغير ، ومع الدخول فيه ، كصلاة الطواف لا يعتنى به أيضا .