تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مسألة 19 - يجوز قطع الطواف المستحب ، بلا عذر . وكذا المفروض على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ، بمعنى قطعه بلا رجوع ، إلى فوت الموالاة العرفية .
مسألة 20 - لو قطع طوافه ، ولم يأت بالمنافي ، حتى مثل الفصل الطويل ، أتمه ، وصح طوافه . ولو أتى بالمنافي ، فإن قطعه ، بعد تمام الشوط الرابع ، فالأحوط اتمامه وإعادته .
مسألة 21 - لو حدث عذر ، بين طوفه ، من مرض ، أو حدث ، بلا اختيار ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع ، أتمه ، بعد رفع العذر ، وصح . وإلا أعاده ( 1 ) .
مسألة 22 - لو شك ، بعد الطواف ، والانصراف ، في زيادة الأشواط ، لا يعتنى به ، وبنى على الصحة . ولو شك في النقيصة ، فكذلك . على اشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط . ولو شك ، بعده ، في صحته ، من جهة الشك في أنه طاف ، مع فقد شرط ، أو وجود مانع ، بنى على الصحة ، حتى إذا أحدث قبل الانصراف ، بعد حفظ السبعة ، بلا نقيصة وزيادة .
هامش
( 1 ) فيما إذا لم يتجاوز النصف ، ومع التجاوز ، وعدم تمامية الشوط الرابع ، الأحوط الاتمام والإعادة . ( 2 ) فيما إذا لم يدخل في الغير ، ومع الدخول فيه ، كصلاة الطواف لا يعتنى به أيضا .