تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 16 - لو نقص من طوافه ، سهوا ، فإن جاوز النصف ، فالأقوى وجوب ( 1 ) اتمامه ، إلا أن يتخلل الفعل الكثير ، فحينئذ ، الأحوط ( 2 ) الاتمام والإعادة وإن لم يجاوزه ، أعاد الطواف ، لكن الأحوط الاتمام والإعادة .
مسألة 17 - لو لم يتذكر ، بالنقص ، إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا ، يجب ، مع الامكان ، الرجوع إلى مكة ، لاستينافه ، ومع عدمه ، أو حرجيته ، تجب الاستنابة ، والأحوط ( 3 ) الاتمام ثم الإعادة .
مسألة 18 - لو زاد على سبعة ، سهوا ، فإن كان الزائد ، أقل من شوط ، قطع وصح طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد ، فالأحوط اتمام سبعة أشواط آخر ، بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة ، من غير تعيين ، للطواف الأول أو الثاني ، وصلى ( 4 ) ركعتين بعد السعي ، لغير الفريضة .
هامش
( 1 ) سواء كان شوطا واحدا أو أكثر . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) يجري فيه التفصيل المتقدم . ( 4 ) على الأحوط .
أحكام الحج من تحرير الوسيلة — صفحة 116 | الشيخ فاضل اللنكراني