مسألة 16 - لو نقص من طوافه ، سهوا ، فإن جاوز النصف ،
فالأقوى وجوب ( 1 ) اتمامه ، إلا أن يتخلل الفعل الكثير ، فحينئذ ،
الأحوط ( 2 ) الاتمام والإعادة وإن لم يجاوزه ، أعاد الطواف ، لكن
الأحوط الاتمام والإعادة .
مسألة 17 - لو لم يتذكر ، بالنقص ، إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا ،
يجب ، مع الامكان ، الرجوع إلى مكة ، لاستينافه ، ومع عدمه ، أو
حرجيته ، تجب الاستنابة ، والأحوط ( 3 ) الاتمام ثم الإعادة .
مسألة 18 - لو زاد على سبعة ، سهوا ، فإن كان الزائد ، أقل من
شوط ، قطع وصح طوافه ، ولو كان شوطا أو أزيد ، فالأحوط اتمام
سبعة أشواط آخر ، بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو
الوجوب ، وصلى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة ، من غير
تعيين ، للطواف الأول أو الثاني ، وصلى ( 4 ) ركعتين بعد السعي ، لغير
الفريضة .
هامش
( 1 ) سواء كان شوطا واحدا أو أكثر .
( 2 ) الأولى .
( 3 ) يجري فيه التفصيل المتقدم .
( 4 ) على الأحوط .